النص الكامل

قانون تاريخ 24/05/1930 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: ان تجارة التبغ غير المصنوع خاضعة لرخصة تعطى حتما من وزارة المالية مقابل رسم قدره مئتان وخمسون ليرة لبنانية سورية عن كل ستة اشهر, وتجدد هذه الرخصة في اول كانون الثاني وفي اول تموز من كل سنة ويكون دفع هذا الرسم بجملته واجب الاداء في كل وقت من الستة الاشهر

المادة 9 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176898/article/9/