المادة 9
مادة 9: ان تجارة التبغ غير المصنوع خاضعة لرخصة تعطى حتما من وزارة المالية مقابل رسم قدره مئتان وخمسون ليرة لبنانية سورية عن كل ستة اشهر, وتجدد هذه الرخصة في اول كانون الثاني وفي اول تموز من كل سنة ويكون دفع هذا الرسم بجملته واجب الاداء في كل وقت من الستة الاشهر
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 16/12/1930, المادة 1, 19/12/1930
مادة 1: تستبدل المادة 9 من قانون 24 ايار سنة 1930 بالنص التالي: ان تجارة غير المصنوع خاضعة لرخصة تعطى حتما من وزارة المالية مقابل رسم يدفع كل ستة اشهر على الاساس التالي: عن تجارة التبغ 150 ليرة لبنانية سورية عن خزن التبغ 100 ٍ ٍ ٍ وهذا الرسم متوجب الاداء بكامله في اي وقت من الستة اشهر تطلب فيه الرخصة