المادة 3
مادة 3: يقوم باعمال امانة السجل العقاري موظف تابع للدوائر العقارية يعين بعد الامتحان. وقبل مباشرته مهام وظيفته يسجل هذا الموظف الذي يطلق عليه لقب امين سجل عقاري امر تعيينه في قلم محكمة المحافظة ويحلف امام هذه المحكمة اليمين المقررة في المادة العاشرة من قانون 15 تشرين الاول سنة 1329 المتعلق بكتاب العدل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 15399 تاريخ 27/06/1949, المادة 1, 06/07/1949
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة في كل من المادتين الثالثة والسابعة من المرسوم رقم 6676 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1930 واستبدلت بها الاحكام التالية: "ويحلف امام هذه المحكمة اليمين الاتية: "اقسم بالله انني اقوم بواجبات وظيفتي بكل امانة واخلاص وامتنع عن كل عمل مخالف للقوانين والانظمة والضمير"