المادة 7
مادة 7: ان الموظف الخاص المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم يجب ان يكون تابعا للدوائر العقارية ويقوم هذا الموظف بالمهام المنصوص عليها بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 المذكور آنفا. ويكلف علاوة على ذلك حفظ سجلات ووثائق دائرة طابو القضاء السابقة واعطاء اصحاب العلاقة المعلومات وصور القيود الموجودة في هذه السجلات والوثائق وقبل ان يباشر رئيس المكتب المعاون مهام وظيفته يسجل امر تعيينه في قلم محكمة المحافظة ويحلف امام هذه المحكمة اليمين المقررة بالمادة الثالثة من هذا المرسوم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 15399 تاريخ 27/06/1949, المادة 1, 06/07/1949
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة في كل من المادتين الثالثة والسابعة من المرسوم رقم 6676 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1930 واستبدلت بها الاحكام التالية: "ويحلف امام هذه المحكمة اليمين الاتية: "اقسم بالله انني اقوم بواجبات وظيفتي بكل امانة واخلاص وامتنع عن كل عمل مخالف للقوانين والانظمة والضمير"