جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3064 29/05/1930

تحديد الرسوم الاضافية التي يجب تطبيقها في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي على المراسلات الجوية المرسلة الى العراق والعجم والهند البريطانية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3064
التاريخ
29/05/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2351, 02/06/1930, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3064 تاريخ 29/05/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: علاوة على الرسوم البريدية الاعتيادية المترتبة على المراسلات الرسمية او الخصوصية المودعة في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لارسالها بواسطة الخطوط الجوية . دمشق - بغداد وبغداد - طهران وبغداد - كراشي. دلهي على طول هذه الخطوط او جزء منها يدفع عنها بصورة اجبارية ومسبقا رسم اضافي خصوصي محدد كما يأتي: عن كل 10 غرامات او كسر 10 غرامات غروش لبنانية سورية مطبوعات سائر الاشياء واوراق تجارية الاخرى من دمشق الى بغداد 50,1 50,3 ٍ ٍ ٍ العجم 5 7 ٍ ٍ ٍ البصرة 50,2 50,4 ٍ ٍ ٍ بوشير 5 7 ٍ ٍ ٍ شيراز (طريق بوشير) 50,8 50,10 ٍ ٍ ٍ لينفا 5 7 ٍ ٍ ٍ جسك 6 8 ٍ ٍ ٍ كراشي ٍ ٍ ٍ دلهي 50,11 50,13 من بغداد الى العجم (سائر الاشياء 50,3)

المادة 2

مادة 2: تضاف المداخيل الناتجة من تطبيق المادة الاولى المذكورة اعلاه الى حاصل رسوم المراسلات البريدية غير الصافي العائدة للدول صاحبة الشأن ويحسم منها المصاريف الناتجة عن نقل المراسلات بالطيارة بطريق الجو بين دمشق والامكنة المختلفة المذكورة اعلاه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 ايار سنة 1930 الامضاء: بونسو