All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3064 29/05/1930

تحديد الرسوم الاضافية التي يجب تطبيقها في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي على المراسلات الجوية المرسلة الى العراق والعجم والهند البريطانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3064
Date
29/05/1930
Official Gazette
Issue 2351, 02/06/1930, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3064 تاريخ 29/05/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: علاوة على الرسوم البريدية الاعتيادية المترتبة على المراسلات الرسمية او الخصوصية المودعة في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لارسالها بواسطة الخطوط الجوية . دمشق - بغداد وبغداد - طهران وبغداد - كراشي. دلهي على طول هذه الخطوط او جزء منها يدفع عنها بصورة اجبارية ومسبقا رسم اضافي خصوصي محدد كما يأتي: عن كل 10 غرامات او كسر 10 غرامات غروش لبنانية سورية مطبوعات سائر الاشياء واوراق تجارية الاخرى من دمشق الى بغداد 50,1 50,3 ٍ ٍ ٍ العجم 5 7 ٍ ٍ ٍ البصرة 50,2 50,4 ٍ ٍ ٍ بوشير 5 7 ٍ ٍ ٍ شيراز (طريق بوشير) 50,8 50,10 ٍ ٍ ٍ لينفا 5 7 ٍ ٍ ٍ جسك 6 8 ٍ ٍ ٍ كراشي ٍ ٍ ٍ دلهي 50,11 50,13 من بغداد الى العجم (سائر الاشياء 50,3)

المادة 2

مادة 2: تضاف المداخيل الناتجة من تطبيق المادة الاولى المذكورة اعلاه الى حاصل رسوم المراسلات البريدية غير الصافي العائدة للدول صاحبة الشأن ويحسم منها المصاريف الناتجة عن نقل المراسلات بالطيارة بطريق الجو بين دمشق والامكنة المختلفة المذكورة اعلاه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 ايار سنة 1930 الامضاء: بونسو