المادة 1
مادة 1: علاوة على الرسوم البريدية الاعتيادية المترتبة على المراسلات الرسمية او الخصوصية المودعة في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لارسالها بواسطة الخطوط الجوية . دمشق - بغداد وبغداد - طهران وبغداد - كراشي. دلهي على طول هذه الخطوط او جزء منها يدفع عنها بصورة اجبارية ومسبقا رسم اضافي خصوصي محدد كما يأتي: عن كل 10 غرامات او كسر 10 غرامات غروش لبنانية سورية مطبوعات سائر الاشياء واوراق تجارية الاخرى من دمشق الى بغداد 50,1 50,3 ٍ ٍ ٍ العجم 5 7 ٍ ٍ ٍ البصرة 50,2 50,4 ٍ ٍ ٍ بوشير 5 7 ٍ ٍ ٍ شيراز (طريق بوشير) 50,8 50,10 ٍ ٍ ٍ لينفا 5 7 ٍ ٍ ٍ جسك 6 8 ٍ ٍ ٍ كراشي ٍ ٍ ٍ دلهي 50,11 50,13 من بغداد الى العجم (سائر الاشياء 50,3)