جميع التشريعات

قانون 30/05/1930

يختص بالتصفية القضائية

النوع
قانون
التاريخ
30/05/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2351, 02/06/1930, ص. 6
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 30/05/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من قرار رقم 2709 المؤرخ في 27 ايلول سنة 1924 على الوجه الآتي: كل تاجر لا يكون وقع اعارة لمصلحة احد ولا قبل بتوقيعها لمصلحته وكانت دفاتره التجارية سحابة السنتين الاخيرتين على الاقل منظمة وفقا لاحكام المواد 3 و4 و5 من قانون التجارة يحق له الاستفادة من التصفية القضائية كما هي محددة بهذا القرار بشرط ان يراعي الاحكام الاتية:

المادة 2

مادة 2: يعدل اخر المادة 6 من قانون المعاملات الافلاسية المؤرخ في 21 جمادى الثاني سنة 1323 كما يلي: فقرة ثانية: للمحكمة الحق باعتبار المفلس مقصرا اذا لم يتخذ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 من قانون التجارة

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 30 ايار سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني