المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من قرار رقم 2709 المؤرخ في 27 ايلول سنة 1924 على الوجه الآتي: كل تاجر لا يكون وقع اعارة لمصلحة احد ولا قبل بتوقيعها لمصلحته وكانت دفاتره التجارية سحابة السنتين الاخيرتين على الاقل منظمة وفقا لاحكام المواد 3 و4 و5 من قانون التجارة يحق له الاستفادة من التصفية القضائية كما هي محددة بهذا القرار بشرط ان يراعي الاحكام الاتية:
مادة 2: يعدل اخر المادة 6 من قانون المعاملات الافلاسية المؤرخ في 21 جمادى الثاني سنة 1323 كما يلي: فقرة ثانية: للمحكمة الحق باعتبار المفلس مقصرا اذا لم يتخذ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 من قانون التجارة
مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 30 ايار سنة 1930 الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: اوغست اديب
وزير العدلية
الامضاء: احمد الحسيني