جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3062 29/03/1930

بتحديد مصاريف النقل المترتبة على مكاتب البريد الاجنبية عن ارسال مراسلاتها بطريق الجو الى العراق والعجم والهند البريطانية من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3062
التاريخ
29/03/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2352, 04/06/1930, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3062 تاريخ 29/03/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تدفع ادارات البريد الاجنبية عن المراسلات التي تكلف بها دائرة البريد في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لمتابعة ارسالها بطريق الخط الجوي دمشق - بغداد المبالغ المذكورة فيما يلي محسوبة بالفرنك الذهب الذي هو عملة الحساب الدولية: عن كل كيلو غرام صافي (حسب الوزن المنقول فعلا) مطبوعات واوراق جميع الاشياء تجارية فرنك الاخرى تحارير ذهب الخ فرنك ذهب من دمشق الى بغداد 5 11 , العجم 15 21 , البصرة 8 14 , بوشير لينفا اوجاسك 50,26 50,22 , شيراز (طريق بوشير) 50,16 50,32 , غودار او كراشي 19 25 , دلهي 50,37 50,43

المادة 2

مادة 2: ان المعدلات المذكورة اعلاه هي معينة للبرد الاجنبية المسلمة مقفلة ويضاف اليها 25 بالمئة اذا وصلت المراسلات بالطيارة المطلوب متابعة ارسالها مكشوفة غير ان هذه الاضافة التي يمكن وقوعها يجب ان لا تتجاوز 15 فرنكا ذهبا عن كل كيلو

المادة 3

مادة 3: تضاف المداخيل الناتجة من تطبيق المواد الانفة الذكر الى حاصل رسوم المراسلات البريدية غير الصافي العائدة للادارة صاحبة الشأن التي تواصل الارسال ويحسم منها المصاريف الناتجة عن مواصلة نقل البريد الاجنبي بطريق الجو

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 اذار سنة 1930 الامضاء: بونسو