النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3062 تاريخ 29/03/1930 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان المعدلات المذكورة اعلاه هي معينة للبرد الاجنبية المسلمة مقفلة ويضاف اليها 25 بالمئة اذا وصلت المراسلات بالطيارة المطلوب متابعة ارسالها مكشوفة غير ان هذه الاضافة التي يمكن وقوعها يجب ان لا تتجاوز 15 فرنكا ذهبا عن كل كيلو

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3062 تاريخ 29/03/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176905/article/2/