المادة 10
مادة 10: ان حاصل الرسوم الخاصة من واردات او بندرول التي يجيبها الجمرك لحساب الدول يدفع شهريا لهذه الدول مع حاصل الغرامات التي تكون قد فرضت لعدم اعادة التذكرة معلما عليها على الاصول تلك التذكرة التي احدثت لتأمين توجيه التبغ او التنباك المصنوعين او الغير المصنوعين المستوردين الى موردهما في البيان
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 100 تاريخ 20/10/1931, المادة 3, 27/11/1931
مادة 3: عدلت المادة 10 من القرار عدد 3150 المذكور اعلاه كما يلي: ان مجموع رسوم الدخولية الخصوصية ورسوم البندرول التي تستوفيها ادارة الجمرك لحساب الدول يدفع لها كل ثلاثة اشهر مع مجموع الجزاآت النقدية التي قد تفوض بسبب عدم ارجاع او تخليص سندات الكفالة المنشأة لتأمين ايصال انواع الدخان او التنباك المصنوعة او غير المصنوعة المقدم بيان بها عند استيرادها الى المحل المرسلة اليه والمصرح به.