The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ان حاصل الرسوم الخاصة من واردات او بندرول التي يجيبها الجمرك لحساب الدول يدفع شهريا لهذه الدول مع حاصل الغرامات التي تكون قد فرضت لعدم اعادة التذكرة معلما عليها على الاصول تلك التذكرة التي احدثت لتأمين توجيه التبغ او التنباك المصنوعين او الغير المصنوعين المستوردين الى موردهما في البيان

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176911/article/10/