المادة 1
مادة 1: ان التعريفة الملحقة بهذا المرسوم تكون مرعية الاجراء ابتداء من 15 حزيران الى 31 تشرين الاول سنة 1930 ويجب ان تعلق في جميع السيارات المعدة لنقل المسافرين الى اماكن الاصطياف
مرسوم رقم 6749 06/06/1930
مادة 1: ان التعريفة الملحقة بهذا المرسوم تكون مرعية الاجراء ابتداء من 15 حزيران الى 31 تشرين الاول سنة 1930 ويجب ان تعلق في جميع السيارات المعدة لنقل المسافرين الى اماكن الاصطياف
مادة 2: ان سائقي السيارات الذين يخالفون احكام التعريفة المتقدم ذكرها يستهدفون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047
مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
نظر والحق بالمرسوم رقم 6749 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1930 رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: اوغست اديب بيروت في 6 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور