All legislation

مرسوم Decree No. 6749 06/06/1930

بتعيين تعريفة السيارات

Type
مرسوم · Decree
Number
6749
Date
06/06/1930
Official Gazette
Issue 2355, 11/06/1930, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6749 تاريخ 06/06/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان التعريفة الملحقة بهذا المرسوم تكون مرعية الاجراء ابتداء من 15 حزيران الى 31 تشرين الاول سنة 1930 ويجب ان تعلق في جميع السيارات المعدة لنقل المسافرين الى اماكن الاصطياف

المادة 2

مادة 2: ان سائقي السيارات الذين يخالفون احكام التعريفة المتقدم ذكرها يستهدفون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047

المادة 3

مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

نظر والحق بالمرسوم رقم 6749 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1930 رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: اوغست اديب بيروت في 6 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور