النص الكامل

قانون تاريخ 05/06/1930 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحق لوزارة المالية عند اجراء معاملة تنفيذ مرسلة من امين الخزينة العام في المفوضية العليا ان تتمم معاملات الحجز والتنفيذ المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء, وذلك بناء على طلب امين الخزينة العام المومى اليه او بعد الاستحصال على سابق موافقة

المادة 3 من قانون تاريخ 05/06/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176916/article/3/