النص الكامل

قانون تاريخ 05/06/1930 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحق لامناء الخزينة المركزيين ان ينفذوا تحصيل اوامر القبض المذكورة في المادة السابقة ممن تتوجب عليهم وذلك لحساب امين الخزينة العام في المفوضية العليا على ان تدفع الاموال التي يصير تحصيلها اليه

المادة 2 من قانون تاريخ 05/06/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176916/article/2/