المادة 1
مادة 1: ان رسوم الدخول الخاص بالتبغ ومصنوعاته تحدد كما يلي: الكيلو الصافي قرش لبناني سوري التبغ الورق 30 التبغ المفروم وتبغ المضغ وتبغ الاستنشاق السجاير التي 60 تبلغ قيمة الالف منها 250 غ.ل.س فما دون 300 السجاير بهذه الاحكام اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم