جميع التشريعات

مرسوم رقم 6759 10/06/1930

تحديد رسوم الدخول الخاص بالتبغ ومصنوعاته

النوع
مرسوم
الرقم
6759
التاريخ
10/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2355, 11/06/1930, ص. 6-7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6759 تاريخ 10/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسوم الدخول الخاص بالتبغ ومصنوعاته تحدد كما يلي: الكيلو الصافي قرش لبناني سوري التبغ الورق 30 التبغ المفروم وتبغ المضغ وتبغ الاستنشاق السجاير التي 60 تبلغ قيمة الالف منها 250 غ.ل.س فما دون 300 السجاير بهذه الاحكام اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 10 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب