جميع التشريعات

قانون 10/06/1930

يختص باعادة المادة 315 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

النوع
قانون
التاريخ
10/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2355, 11/06/1930, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 10/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اعيدت المادة 315 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الى نصها ومتنها الاصليين وهو "اذا برئت ذمة المتهم كان المدعي العمومي ان يستدعى نقض الاعلام المتضمن الحكم بذلك ونقض ما حواه من المعاملات والتحقيقات بوجه التمييز وذلك لمجرد احسان مجرى القانون على شرط ان لا يطرأ خلل على حكم التبرئة" وقد الغيت كل مادة قانونية مخالفة لذلك

بيروت في 10 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني