All legislation

قانون Law 10/06/1930

يختص باعادة المادة 315 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

Type
قانون · Law
Date
10/06/1930
Official Gazette
Issue 2355, 11/06/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 10/06/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اعيدت المادة 315 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الى نصها ومتنها الاصليين وهو "اذا برئت ذمة المتهم كان المدعي العمومي ان يستدعى نقض الاعلام المتضمن الحكم بذلك ونقض ما حواه من المعاملات والتحقيقات بوجه التمييز وذلك لمجرد احسان مجرى القانون على شرط ان لا يطرأ خلل على حكم التبرئة" وقد الغيت كل مادة قانونية مخالفة لذلك

بيروت في 10 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني