جميع التشريعات

مرسوم رقم 6760 10/06/1930

بتحديد رسم الحصول على رخصة سنوية لبيع التبغ

النوع
مرسوم
الرقم
6760
التاريخ
10/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2355, 11/06/1930, ص. 7
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 20 تاريخ 15/01/1934 (the text)
مرسوم تاريخ 24/11/1930 (the text)
مرسوم تاريخ 16/10/1930 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 20 تاريخ 15/01/1934 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6760 تاريخ 10/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسم الحصول على رخصة سنوية لبيع التبغ تحدد ما يلي: ا- مدينة بيروت - ساحة الشهداء, شوارع ويغاند, غورو, جورج بيكو, فوش , اللنبي, الشام, البوسطة, جادة الافرنسيين 20 ليرة لبنانية سورية ب - مدينة بيروت (بقية المحلات فيها) ومدن طرابلس وصيدا وزحله 10 ليرات لبنانية سورية ج- مدن بعبدا - حمانا, بيت مري, برمانا, بكفيا, ضهور الشوير جونيه, جبيل, ريفون, العاقوره, بيت الدين, دير القمر, بعقلين, عاليه, سوق الغرب , صوفر, بحمدون, ومحطة بحمدون, النبطيه, جديدة مرجعيون, حاصبيا, جزين زغرتا, اهدن, بشري, حصرون, حدث الجبه, حلبا, البترون, اميون بعلبك 8 ليرات لبنانية سورية د- المدن والقرى التي يوازي عدد سكانها الالف نسمة او يزيد 5 ٍ ٍ ه- القرى والمزارع التي ينقص عدد سكانها عن الف نسمة 2 ٍ ٍ

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

في 10 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب