المادة 1
مادة 1: ان رسم الحصول على رخصة سنوية لبيع التبغ تحدد ما يلي: ا- مدينة بيروت - ساحة الشهداء, شوارع ويغاند, غورو, جورج بيكو, فوش , اللنبي, الشام, البوسطة, جادة الافرنسيين 20 ليرة لبنانية سورية ب - مدينة بيروت (بقية المحلات فيها) ومدن طرابلس وصيدا وزحله 10 ليرات لبنانية سورية ج- مدن بعبدا - حمانا, بيت مري, برمانا, بكفيا, ضهور الشوير جونيه, جبيل, ريفون, العاقوره, بيت الدين, دير القمر, بعقلين, عاليه, سوق الغرب , صوفر, بحمدون, ومحطة بحمدون, النبطيه, جديدة مرجعيون, حاصبيا, جزين زغرتا, اهدن, بشري, حصرون, حدث الجبه, حلبا, البترون, اميون بعلبك 8 ليرات لبنانية سورية د- المدن والقرى التي يوازي عدد سكانها الالف نسمة او يزيد 5 ٍ ٍ ه- القرى والمزارع التي ينقص عدد سكانها عن الف نسمة 2 ٍ ٍ
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم تاريخ 16/10/1930, المادة 1, 20/10/1930
تضاف العبارة الاتية في ذيل المادة الاولى: واما عن المدة المتراوحة بين 1 حزيران و31 كانون الاول سنة 1930 فتستوفى نصف هذه الرسوم من بائعي التبغ