جميع التشريعات

مرسوم 24/11/1930

ملحق بالمرسوم عدد 6760 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1930 (تحديد رسوم) رسم الحصول على رخصة سنوية لبيع التبغ)

النوع
مرسوم
التاريخ
24/11/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2429, 01/12/1930, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 24/11/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يضاف في ذيل الفقرة الاولى ه- الباعة السيارون 5 ليرات لبنانية سورية

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب