المواد
مادة 1: حذفت كلمة "المختارين" من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بكلمة الجباة, وكلمة "المختار" من المادتين 11 و13 بكلمة الجابي وجملة (موقتا عملا بالمادة التاسعة) من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور
مادة 2: أضيفت كلمة مبدئيا في الفقرة الاولى من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 فاصبحت كما يأتي: تحمل مبدئيا الضريبة الى بيت المال وعلى المكلف ان يؤديها بنفسه بالواسطة الى احد صناديق المال. ويمكن تسديدها بحوالة بريدية او بحاولة على المصارف على ان نفقات الحوالة والقبض تلزم المكلف
مادة 3: الغيت احكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بالنص الاتي: المادة التاسعة: تجبى الضرائب بواسطة جباة تعينهم وزارة المالية
مادة 4: ان الاختصاصات المعطاة للمختارين فيما يتعلق بجباية الاموال الاميرية بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور تعود بتمامها الى الجباة كل منهم ضمن منطقته
مادة 5: ان الجعالات للمختارين بموجب المادتين 26 و1028 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 المذكور تعود الى الجباة بذات الشروط الواردة في المادتين المذكورتين ويعطى الجباة علاوة على هذه الجعالات معاشا سنويا ثلاثماية ليرة لبنانية سورية
مادة 6: الغيت المادتان 29 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 وابدلت بالنص الاتي: يعاقب الجباة وفاقا لاحكام القوانين الموضوعة لمعاقبة موظفي الدولة
مادة 7: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة مكلف بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 12 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية والزراعة
الامضاء: اوغست اديب