المادة 3
مادة 3: الغيت احكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بالنص الاتي: المادة التاسعة: تجبى الضرائب بواسطة جباة تعينهم وزارة المالية
قانون تاريخ 12/06/1930 نافذ
مادة 3: الغيت احكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي عدد 14 الصادر في 17 اذار سنة 1930 وابدلت بالنص الاتي: المادة التاسعة: تجبى الضرائب بواسطة جباة تعينهم وزارة المالية
المادة 3 من قانون تاريخ 12/06/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176924/article/3/