المادة 17
مادة 17: على النساء الحارسات ان يفتشن ويراقبن النساء المسجونات ولا يجوز لاي رجل كان ما خلا الطبيب ان يدخل الى سجن النساء وانما يزور الضباط والمفتشون الاداريون المنتدبون بموجب احكام المادة السادسة هذه المحلات عند قيامهم بالتفتيش . وعند وقوع حوادث غير عادية يمكن لقومندان السجن الدخول اليها مستصحبا العدد اللازم من الموظفين والانفار كما انه يمكن للقضاة ان يدخلوها اثناء قيامهم بوظائفهم