النص الكامل

مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: محظور قطعيا على جميع الجنود ان يستخدموا المسجونين للقيام باشغال لم ينص عنها هذا المرسوم بدون ترخيص الكولونل المفتش او ان يقبلوا منهم او من اقاربهم هدية ما وان يبيعوهم او ان يشتروا منهم اي شيء كان او ان يطلبوا بضاعة ما باسمهم او يسهلوا دخول اي مخابرة كانت الى السجن او مواد غذائية او مشروبات او اشياء ممنوعة او ان يؤثروا مباشرة او بواسطة اخرين على المحامبن والشهود او الشاكين وان يأكلوا او يشربوا مع المسجونين واقاربهم واصدقائهم او ان يؤخروا نقلهم او ان يكون لهم معهم محادثات خاصة فيما هو خارج من الخدمة

المادة 18 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176928/article/18/