النص الكامل

مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33

مادة 33: لمدعى عام الاستئناف او مندوبه او القاضي الذي ينتدبه وزير العدلية لهذا الغرض حق مراقبة جميع سجون الدولة فيما يتعلق بقانونية التوقيف واخلاء السبيل ويمكنه عند زيارته السجون ان يطلب الاطلاع على سجل المسجونين وسجل المحكومين وسجل الموضوعين تحت نظام العزلة ولا يمكنه ان يعطي مباشرة الضباط او الموظفين والانفار اوامر او تعليمات خطية ولا ان يطلب منهم ايضاحات خطية بل له ان يطلب ذلك من قومندان الالاي وللمدعين العامين لدى المحاكم البدائية ولحكام الصلح - ما خلا الموجودين منهم في مركز المحكمة البدائية - ذات الصلاحية المنصوص عنها في الفقرة السابقة فيما يختص بمراقبة السجون الموجودة ضمن نطاقهم واذا شاءوا طلب بعض الايضاحات فعليهم ان ينظموا بذلك طلبا خطيا يقدمونه الى الرئيس المباشر لقومندان السجن او الى قومندان الطاقم او الى قومندان مخفر بعض المحاكم الصلحية بشرط التقيد بالاحكام المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية جميع ملحوظات القضاة المشار اليهم يقدم بها عند الاقتضاء تقرير يحال بسلسلة المراتب الى وزير الداخلية الذي يعطيها النتيجة اللازمة

المادة 33 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176928/article/33/