المادة 34
مادة 34: لا يجوز وضع احد في السجن اذا لم يكن قد صارت بحقه مذكرة قانونية يصدرها القضاة او احدى الهيئات العدلية ذات الاختصاص او بموجب امر بالسوق او بالنقل ممضى من السلطة ذات الاختصاص اما الاشخاص الصادر بحقهم مذكرة احضار فيجب احضارهم لدى المدعي العام وحبسهم بموجب مذكرة توقيف موقت او اخلاء سبيلهم في مدة اربع وعشرين ساعة