المادة 35
مادة 35: ان الاشخاص المعتقلين موقتا لا يمكن اخلاء سبيلهم الا بناء على قرار يصدره القضاة او احدى الهيئات العدلية ذات الاختصاص وعلى قومندان السجن ان يخلي رأسا سبيل المحكوم عليهم في الوقت المعين لنهاية مدة سجنهم وكذلك يخلي في كل وقت سبيل المسجونين تنفيذا لامر صادر بالعفو الخاص من اذن رئيس الجمهورية او عملا بقوانين العفو العام ان المسجونين المحكوم عليهم بالجزاء النقدي او الذين يرفضون دفع الرسوم القضائية يرسلهم قومندان السجن امام مدعي عام الجمهورية او امام حاكم الصلح اللذين يتخذا القرار اللازم بحقهم وعليه حينئذ ان يسرقهم محفوظين وان يتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع فرارهم ولا يمكن اخلاء سبيل احد المسجونين ليلا