جميع التشريعات

قانون 13/06/1930

يختص بالاعانة التي تمنح لعمال الفرم واللفافين في مصانع التبغ اذا عم استعمال الالات فيها

النوع
قانون
التاريخ
13/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2360, 23/06/1930, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 13/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة منفردة: اذا عم استعمال آلات لف السجاير وفرم التبغ فنشأ عن ذلك ان اعمال الفرم واللف باليد صرفوا من الخدمة بسبب استعمال هذه الالات فان الحكومة تمنح العمال المصروفين اعانة عادلة بشرط ان يكونوا في تاريخ صرفهم من الخدمة قضوا سنتين متواليتين في صناعة التبغ في المعامل اللبنانية هذه اذا لم يتمكنوا من الاستخدام في جهة اخرى خلال شهرين ابتداؤهما تاريخ صرفهم من الخدمة وعلى اصحاب معامل صناعة التبغ في الجمهورية اللبنانية ان يقدموا للحكومة من تاريخ نشر قانون البندرول لوائح باحصاء العمال في مصنعهم مع بيان نوع كل واحد منهم وتاريخ استخدامه ومقدار معاشه الشهري وعلى الحكومة ان تحقق خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون اسماء عمال اللف والفرامين في معامل التبغ الموجودة في لبنان مع الاستثبات من تاريخ دخول كل منهم في المعمل ومدة خدمته ومقدار معاشه الشهري

بيروت في 13 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب