المادة 1
مادة منفردة: اذا عم استعمال آلات لف السجاير وفرم التبغ فنشأ عن ذلك ان اعمال الفرم واللف باليد صرفوا من الخدمة بسبب استعمال هذه الالات فان الحكومة تمنح العمال المصروفين اعانة عادلة بشرط ان يكونوا في تاريخ صرفهم من الخدمة قضوا سنتين متواليتين في صناعة التبغ في المعامل اللبنانية هذه اذا لم يتمكنوا من الاستخدام في جهة اخرى خلال شهرين ابتداؤهما تاريخ صرفهم من الخدمة وعلى اصحاب معامل صناعة التبغ في الجمهورية اللبنانية ان يقدموا للحكومة من تاريخ نشر قانون البندرول لوائح باحصاء العمال في مصنعهم مع بيان نوع كل واحد منهم وتاريخ استخدامه ومقدار معاشه الشهري وعلى الحكومة ان تحقق خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون اسماء عمال اللف والفرامين في معامل التبغ الموجودة في لبنان مع الاستثبات من تاريخ دخول كل منهم في المعمل ومدة خدمته ومقدار معاشه الشهري