جميع التشريعات

غير محدد رقم 2086 08/07/1930

يختص باعفاء بعض المواد والمحصولات الزراعية من الرسوم الجمركية

النوع
غير محدد
الرقم
2086
التاريخ
08/07/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2388, 27/08/1930, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2086 تاريخ 08/07/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ توقيع هذا الامر الاداري تعفى من الرسوم الجمركية ضمن نفس الشروط وتحت نفس التحفظات المنصوص عنها بما يختص الالات والاجهزة والمواد المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 69 بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 1926 الاجهزة والمواد المعدة للاستعمال في الزراعة والاتي بيانها في ما يلي: آلات لتحضير المأكولات قوالب الزبدة معاصر البندورة مصافي قمر الدين ورب البندورة لوازم ومواد للاعتناء بالنبات تعفى من الرسوم الجمركية جميع المواد المركبة الخصوصية والمعدة بصورة واضحة لاتلاف الحيوانات المضرة بالزراعة وذلك بعد ان يكون حللها عند الاقتضاء كيماوي بناء على طلب دائرة الجمارك وقرر انه لا يمكن استخدامها لامر اخر

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا الامر الاداري الذي يدخل في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه

بيروت في 8 تموز سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو