All legislation

غير محدد Unspecified No. 2086 08/07/1930

يختص باعفاء بعض المواد والمحصولات الزراعية من الرسوم الجمركية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2086
Date
08/07/1930
Official Gazette
Issue 2388, 27/08/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 2086 تاريخ 08/07/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ توقيع هذا الامر الاداري تعفى من الرسوم الجمركية ضمن نفس الشروط وتحت نفس التحفظات المنصوص عنها بما يختص الالات والاجهزة والمواد المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 69 بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 1926 الاجهزة والمواد المعدة للاستعمال في الزراعة والاتي بيانها في ما يلي: آلات لتحضير المأكولات قوالب الزبدة معاصر البندورة مصافي قمر الدين ورب البندورة لوازم ومواد للاعتناء بالنبات تعفى من الرسوم الجمركية جميع المواد المركبة الخصوصية والمعدة بصورة واضحة لاتلاف الحيوانات المضرة بالزراعة وذلك بعد ان يكون حللها عند الاقتضاء كيماوي بناء على طلب دائرة الجمارك وقرر انه لا يمكن استخدامها لامر اخر

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا الامر الاداري الذي يدخل في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه

بيروت في 8 تموز سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو