المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ توقيع هذا الامر الاداري تعفى من الرسوم الجمركية ضمن نفس الشروط وتحت نفس التحفظات المنصوص عنها بما يختص الالات والاجهزة والمواد المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 69 بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 1926 الاجهزة والمواد المعدة للاستعمال في الزراعة والاتي بيانها في ما يلي: آلات لتحضير المأكولات قوالب الزبدة معاصر البندورة مصافي قمر الدين ورب البندورة لوازم ومواد للاعتناء بالنبات تعفى من الرسوم الجمركية جميع المواد المركبة الخصوصية والمعدة بصورة واضحة لاتلاف الحيوانات المضرة بالزراعة وذلك بعد ان يكون حللها عند الاقتضاء كيماوي بناء على طلب دائرة الجمارك وقرر انه لا يمكن استخدامها لامر اخر