جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3243 07/08/1930

تتميم احكام المادة 2 من القرار عدد 2547 الصادر في 7-4-1924 (منع الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري من شراء العقارات او امتلاكها)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3243
التاريخ
07/08/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2394, 10/09/1930, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3243 تاريخ 07/08/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت احكام المادة 2 من القرار عدد 2547 الصادر في 7 نيسان سنة 1924 كما يأتي: في المناطق المحددة بقرار من رئيس الدولة حيث يمنع على الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري سواء اكانت سورية او لبنانية او اجنبية شراء العقارات او امتلاكها او التصرف بها بحرية لا يجوز ان يقيد في السجلات العقارية دون ترخيص مسبق من رئيس الدولة اي اتفاق كان يعقد بين اشخاص غير رسميين وتكون نتيجة انشاء حق عيني منقول او تحويله او اعلانه او تعديله او الغاؤه يعطى الترخيص المنصوص عنه في الفقرة السابقة بعد الاطلاع على نتيجة تحقيق يثبت ان المشتري يعمل لحسابه الخاص يكون ملغى قانونا كل قيد يجري خلافا للاحاكم السابقة يشمل ايضا هذا الالغاء الاتفاق الذي جرى التحقيق لسببه

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

في بيروت في 7 آب سنة 1930 الامضاء: تيترو