المادة 1
مادة 1: تممت احكام المادة 2 من القرار عدد 2547 الصادر في 7 نيسان سنة 1924 كما يأتي: في المناطق المحددة بقرار من رئيس الدولة حيث يمنع على الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري سواء اكانت سورية او لبنانية او اجنبية شراء العقارات او امتلاكها او التصرف بها بحرية لا يجوز ان يقيد في السجلات العقارية دون ترخيص مسبق من رئيس الدولة اي اتفاق كان يعقد بين اشخاص غير رسميين وتكون نتيجة انشاء حق عيني منقول او تحويله او اعلانه او تعديله او الغاؤه يعطى الترخيص المنصوص عنه في الفقرة السابقة بعد الاطلاع على نتيجة تحقيق يثبت ان المشتري يعمل لحسابه الخاص يكون ملغى قانونا كل قيد يجري خلافا للاحاكم السابقة يشمل ايضا هذا الالغاء الاتفاق الذي جرى التحقيق لسببه