جميع التشريعات

قانون رقم 25 03/08/1982

تمديد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26-5-1977 احكام استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لهذه النقابات والتعاونيات والجمعيات

النوع
قانون
الرقم
25
التاريخ
03/08/1982
الجريدة الرسمية
العدد 24, 09/09/1982, ص. 734
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 150 تاريخ 14/01/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 25 تاريخ 03/08/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل اعتبارا من 1/1/1982 وحتى تاريخ 31/12/1982 , بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 .

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 على الاتحادات العمالية واتحادات ارباب العمل.

المادة 3

مادة 3: اجيز للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمدد عند الاقتضاء العمل باحكام هذا القانون لمدة اقصاها نهاية عام 1983 .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 آب سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان