All legislation

قانون Law No. 25 03/08/1982

تمديد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26-5-1977 احكام استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لهذه النقابات والتعاونيات والجمعيات

Type
قانون · Law
Number
25
Date
03/08/1982
Official Gazette
Issue 24, 09/09/1982, p. 734
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 150 تاريخ 14/01/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 25 تاريخ 03/08/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل اعتبارا من 1/1/1982 وحتى تاريخ 31/12/1982 , بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 .

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 على الاتحادات العمالية واتحادات ارباب العمل.

المادة 3

مادة 3: اجيز للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمدد عند الاقتضاء العمل باحكام هذا القانون لمدة اقصاها نهاية عام 1983 .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 آب سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان