المادة 1
مادة 1: مدد العمل اعتبارا من 1/1/1982 وحتى تاريخ 31/12/1982 , بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 .
قانون Law No. 25 03/08/1982
مادة 1: مدد العمل اعتبارا من 1/1/1982 وحتى تاريخ 31/12/1982 , بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 .
مادة 2: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 على الاتحادات العمالية واتحادات ارباب العمل.
مادة 3: اجيز للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمدد عند الاقتضاء العمل باحكام هذا القانون لمدة اقصاها نهاية عام 1983 .
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 آب سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان