المادة 16
الموازنة والشؤون المالية
يقرر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها الرئيس للمدة الممتدة من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول من السنة التالية. ويودع نسخة عنها وزير الاشغال العامة والمواصلات ووزير المالية قبل 15 تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة.
وتضع المصلحة موازنتها عن السنة الجارية حاليا خلال مدة شهر واحد من تاريخ تشكيل مجلس الادارة.