The whole text

مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959 In force

المادة 16

المادة 16

الموازنة والشؤون المالية

يقرر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها الرئيس للمدة الممتدة من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول من السنة التالية. ويودع نسخة عنها وزير الاشغال العامة والمواصلات ووزير المالية قبل 15 تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة.

وتضع المصلحة موازنتها عن السنة الجارية حاليا خلال مدة شهر واحد من تاريخ تشكيل مجلس الادارة.

المادة 16 من مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/177001/article/16/