المادة 1
مادة 1: يقرأ في آخر المادة الثانية من قانون 28 كانون الاول سنة 1956 "اعتبارا من اول سنة 1960" بدلا من "اول سنة 1958" والباقي بدون تعديل
مرسوم إشتراعى رقم 73 15/06/1959
مادة 1: يقرأ في آخر المادة الثانية من قانون 28 كانون الاول سنة 1956 "اعتبارا من اول سنة 1960" بدلا من "اول سنة 1958" والباقي بدون تعديل
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1959 الاعتماد التالي: من الباب السابع - وزارة المالية الفصل الاول - الدوائر المالية البند 12 - نقل وانتقال الفقرة 4 - نقل وانتقال لجان المراقبة والاحصاء العام للعقارات المبنية ل.ل /000 150/ (ماية وخمسون الف ليرة لبنانية) الى الباب السابع - وزارة المالية الفصل الاول - الدوائر المالية البند 18 - نفقات متنوعة الفقرة 8 - تعويضات لجان المراقبة والاحصاء العام للعقارات المبنية ل.ل /000 150/ (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية)
مادة 3: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي من تاريخ نشره
بيروت في 5 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني