المادة 1
مادة 1: يقرأ في آخر المادة الثانية من قانون 28 كانون الاول سنة 1956 "اعتبارا من اول سنة 1960" بدلا من "اول سنة 1958" والباقي بدون تعديل
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 73 15/06/1959
مادة 1: يقرأ في آخر المادة الثانية من قانون 28 كانون الاول سنة 1956 "اعتبارا من اول سنة 1960" بدلا من "اول سنة 1958" والباقي بدون تعديل
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1959 الاعتماد التالي: من الباب السابع - وزارة المالية الفصل الاول - الدوائر المالية البند 12 - نقل وانتقال الفقرة 4 - نقل وانتقال لجان المراقبة والاحصاء العام للعقارات المبنية ل.ل /000 150/ (ماية وخمسون الف ليرة لبنانية) الى الباب السابع - وزارة المالية الفصل الاول - الدوائر المالية البند 18 - نفقات متنوعة الفقرة 8 - تعويضات لجان المراقبة والاحصاء العام للعقارات المبنية ل.ل /000 150/ (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية)
مادة 3: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي من تاريخ نشره
بيروت في 5 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني