المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 4 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955, وخلال الفترة الواقعة بين اول كانون الثاني و15 حزيران سنة 1959, يجوز ان ينقل موظفو السلك الخارجي من الادارة المركزية الى الخارج قبل انقضاء مدة السنتين المنصوص عليها في المادتين المذكورتين
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
بيروت في 6 حزيران سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والمغتربين
والعدلية والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني
وزير الداخلية والعمل والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل