All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 74 06/06/1959

اجازة نقل موظفي السلك الخارجي من الادارة المركزية الى الخارج قبل انقضاء مدة السنتين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
74
Date
06/06/1959
Official Gazette
Issue 24, 10/06/1959, p. 432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 06/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 4 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955, وخلال الفترة الواقعة بين اول كانون الثاني و15 حزيران سنة 1959, يجوز ان ينقل موظفو السلك الخارجي من الادارة المركزية الى الخارج قبل انقضاء مدة السنتين المنصوص عليها في المادتين المذكورتين

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره

بيروت في 6 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل