جميع التشريعات

قانون 08/06/1959

مكافحة الجدري

النوع
قانون
التاريخ
08/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 24, 10/06/1959, ص. 0
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 31 تاريخ 25/09/1980 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 08/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

يفرض التلقيح العام ضد الجدري على جميع الاراضي اللبنانية مرة كل اربع سنوات وتكلف وزارة الصحة العامة القيام به على نفقتها.

المادة 2

1- ان تلقيح الاولاد اجباري:

- ضد الجدري خلال الاشهر الستة الاولى من ولادتهم. ان الاباء والاوصياء مسؤولون شخصيا عن التأخير او الاهمال في اجراء هذا التلقيح

2- على مأموري النفوس في جميع الاقضية ان يرسلوا نسخة رسمية عن قوائم المواليد فور تسجيلهم الى الدوائر الصحية المحلية (اطباء الاقضية او اطباء البلديات ).

3- يتحتم على هذه الدوائر الصحية المحلية اجراء التلقيح لهؤلاء المواليد في المواعيد المذكورة اعلاه.

المادة 3

تحدد بقرارات من وزارة الصحة العامة:

أ- طريقة قيام الاطباء المشار اليهم آنفا بهذه المهمة.

ب - الحالات الافرادية الخاصة التي يعفى فيها الشخص موقتا من التلقيح.

ج- الظروف التي يفرض فيها ابراز شهادة التلقيح.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل