المادة 1
يفرض التلقيح العام ضد الجدري على جميع الاراضي اللبنانية مرة كل اربع سنوات وتكلف وزارة الصحة العامة القيام به على نفقتها.
قانون Law 08/06/1959
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
يفرض التلقيح العام ضد الجدري على جميع الاراضي اللبنانية مرة كل اربع سنوات وتكلف وزارة الصحة العامة القيام به على نفقتها.
1- ان تلقيح الاولاد اجباري:
- ضد الجدري خلال الاشهر الستة الاولى من ولادتهم. ان الاباء والاوصياء مسؤولون شخصيا عن التأخير او الاهمال في اجراء هذا التلقيح
2- على مأموري النفوس في جميع الاقضية ان يرسلوا نسخة رسمية عن قوائم المواليد فور تسجيلهم الى الدوائر الصحية المحلية (اطباء الاقضية او اطباء البلديات ).
3- يتحتم على هذه الدوائر الصحية المحلية اجراء التلقيح لهؤلاء المواليد في المواعيد المذكورة اعلاه.
تحدد بقرارات من وزارة الصحة العامة:
أ- طريقة قيام الاطباء المشار اليهم آنفا بهذه المهمة.
ب - الحالات الافرادية الخاصة التي يعفى فيها الشخص موقتا من التلقيح.
ج- الظروف التي يفرض فيها ابراز شهادة التلقيح.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل