المادة 5
على الرغم من الاستفادة من الاعفاء ينبغي على المالك ان يقوم بالتسجيل المنصوص عليه في المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي المذكورة وذلك كي تؤخذ القيمة المسجلة اساسا لاستيفاء رسوم التسجيل العقاري وفي حال عدم تسجيل العقد تكليف لجان التخمين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943, تحديد القيمة التأجيرية الموقتة تعتمد في اجراء المعاملات العقارية.