النص الكامل

مرسوم رقم 9188 تاريخ 04/06/1947 نافذ

المادة 4

المادة 4

اذا لم يتقدم المالك باي اقرار بصدد انشاآت فتقوم الدوائر المالية بالتحقيق المقتضي وتطرح الضريبة على هذه الانشاآت ابتداء من السنة التالية للتاريخ الذي اصبح فيه البناء صالحا للسكن والاستعمال, مع مراعاة احكام المادة الثلاثين من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943.

المادة 4 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 04/06/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177010/article/4/