المواد
مادة 1: يقسم المفوضون في كل ملاك الى اصناف ودرجات حسب الجدولين الاتيين: الجدول الاول الملاك الاوسط الصنف الدرجة الوقت الذي يجب قضاؤه الراتب الشهري في كل صنف او درجة
ثانية ثلاث سنوات 90 ل.ل. ثالث اولى ٍ ٍ 100 ٍ ثانية ٍ ٍ 110 ٍ ثاني اولى ٍ ٍ 120 ٍ ثالثة ٍ 135 ٍ اول ثانية ٍ ٍ 150 ٍ اولى ٍ ٍ 165 ٍ الجدول الثاني الملاك الاعلى الصنف الدرجة الوقت الذي يجب قضاؤه الراتب الشهري في كل صنف ودرجة
ثالثة ثلاث سنوات 180 ل.ل. مفوض عام ثانية ٍ ٍ 195 ٍ ثاني اولى ٍ ٍ 310 ٍ ثالثة ٍ ٍ 225 ٍ مفوض عام ثانية ٍ ٍ 250 ٍ اول اولى ٍ ٍ 275 ٍ
مادة 2: يصنف مفوضو الشرطة الحاليون بالملاك الجديد كما يلي: الملاك السابق يساوي بالملاك الجديد الصنف الدرجة الصنف الدرجة
ثالث { ثانية { ثانية { ثالث { { اولى { اولى ثاني { ثانية { ثانية { ثاني { { اولى { اولى { ثانية { ثالثة اول { اولى اول { ثانية { ... { اولى { ثانية { ثالثة مفوض عام { اولى مفوض عام ثاني { ثانية ثاني { ... { اولى مفوض عام اول اولى مفوض عام اول ثالثة
مادة 3: تلغى النصوص السابقة التي حددت بموجبها رواتب مفوضي الشرطة.
مادة 4: يطبق هذا المرسوم على مفوضي الشرطة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1947
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية وزير الداخلية
الامضاء: كميل شمعون الامضاء: صبري حماده