All legislation

مرسوم Decree No. 9155 04/06/1947

تحديد ملاك مفوضي الشرطة

Type
مرسوم · Decree
Number
9155
Date
04/06/1947
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1947, p. 371-372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9155 تاريخ 04/06/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقسم المفوضون في كل ملاك الى اصناف ودرجات حسب الجدولين الاتيين: الجدول الاول الملاك الاوسط الصنف الدرجة الوقت الذي يجب قضاؤه الراتب الشهري في كل صنف او درجة

ثانية ثلاث سنوات 90 ل.ل. ثالث اولى ٍ ٍ 100 ٍ ثانية ٍ ٍ 110 ٍ ثاني اولى ٍ ٍ 120 ٍ ثالثة ٍ 135 ٍ اول ثانية ٍ ٍ 150 ٍ اولى ٍ ٍ 165 ٍ الجدول الثاني الملاك الاعلى الصنف الدرجة الوقت الذي يجب قضاؤه الراتب الشهري في كل صنف ودرجة

ثالثة ثلاث سنوات 180 ل.ل. مفوض عام ثانية ٍ ٍ 195 ٍ ثاني اولى ٍ ٍ 310 ٍ ثالثة ٍ ٍ 225 ٍ مفوض عام ثانية ٍ ٍ 250 ٍ اول اولى ٍ ٍ 275 ٍ

المادة 2

مادة 2: يصنف مفوضو الشرطة الحاليون بالملاك الجديد كما يلي: الملاك السابق يساوي بالملاك الجديد الصنف الدرجة الصنف الدرجة

ثالث { ثانية { ثانية { ثالث { { اولى { اولى ثاني { ثانية { ثانية { ثاني { { اولى { اولى { ثانية { ثالثة اول { اولى اول { ثانية { ... { اولى { ثانية { ثالثة مفوض عام { اولى مفوض عام ثاني { ثانية ثاني { ... { اولى مفوض عام اول اولى مفوض عام اول ثالثة

المادة 3

مادة 3: تلغى النصوص السابقة التي حددت بموجبها رواتب مفوضي الشرطة.

المادة 4

مادة 4: يطبق هذا المرسوم على مفوضي الشرطة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون الامضاء: صبري حماده