المادة 1
مادة 1: ان جعالة العشرة بالمئة العائدة لبائعي التبغ تحسب اعتبارا من اول حزيران سنة 1947 على سعر البيع بعد حسم الخمسة عشر بالمئة التي تعود لطابع الجيش .
قرار رقم 457 تاريخ 29/05/1947 نافذ
مادة 1: ان جعالة العشرة بالمئة العائدة لبائعي التبغ تحسب اعتبارا من اول حزيران سنة 1947 على سعر البيع بعد حسم الخمسة عشر بالمئة التي تعود لطابع الجيش .
المادة 1 من قرار رقم 457 تاريخ 29/05/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177013/article/1/