المادة 1 استشهاد مادة 1: ان جعالة العشرة بالمئة العائدة لبائعي التبغ تحسب اعتبارا من اول حزيران سنة 1947 على سعر البيع بعد حسم الخمسة عشر بالمئة التي تعود لطابع الجيش .